المادة العشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة العشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام منتجات التجميل؟
مدة الترخيص للمصنع او المستودع خمس سنوات قابلة للتجديد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: