المادة العشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة العشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يعد المدير مشروع ميزانية سنوية لجمعية الملاك يتضمن تكاليف ادارة العقار المشترك وصيانة الاجزاء المشتركة، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة لاعتماده. ٢\- تكون السنة المالية لجمعية الملاك (اثني عشر) شهرا تحدد في نظامها الاساسي. واستثناء من ذلك يمكن ان تحدد السنة المالية الاولى بما لا يقل عن ستة اشهر ولا يزيد على (ثمانية عشر) شهرا بدءا من تاريخ تسجيل الجمعية. ٣\- ا\- يعد المدير عن كل سنة مالية قوائم مالية لجمعية الملاك وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي، وذلك خلال (ثلاثة) اشهر من نهاية السنة المالية للجمعية. ويضع المدير تلك الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات \-ان وجد\- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب (خمسة واربعين) يوما على الاقل. ب\- على المدير ان يزود الهيئة وكل مالك بنسخة من الوثائق المشار اليها في الفقرة (٣/ا) من هذه المادة ونسخة من تقرير مراجع الحسابات \-ان وجد\- وذلك خلال (شهر) من تاريخ اعداداها.