المادة العشرون
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة العشرون من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز صرف سلفة مستديمة لمدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين الف ريال لتغطية النفقات العاجلة او الطارئة، ويجري تعويض ما يتم صرفه منها طبقا لاجراءات الصرف الاخرى ويودع الرصيد الباقي من السلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.