على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.