1- لوزارة الصحة الترخيص بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية للاستعمال الطبي والعلمي داخل المملكة لمستودعات بيع الادوية بالجملة ومصانع الادوية والصيدليات، على ان يدير المنشاة صيدلي سعودي مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة. 2- لا يجوز لصاحب المنشاة الصيدلية -المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية - التصرف في المنشاة الا بعد موافقة وزارة الصحة.