المادة العشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.