المادة العشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.