مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجوز الحكم باغلاق المحل المخالف مدة لا تتجاوز سنة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام.