المادة العشرون
من نظام مكافحة التستر
نصُّ المادة العشرون من نظام مكافحة التستر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة الاولى المادة الثانية المادة الخامسة المادة التاسعة المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة العاشرة المادة السادسة المادة الثالثة المادة الرابعة المادة السابعة المادة الحادية عشرة المادة التاسعة عشرة المادة العشرون المادة الثانية عشرة المادة الثامنة المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة نظام مكافحة التستر1425ه 04/05/1425 لاغي