المادة العشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة العشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
لا يجوز لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية ان يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: