لا يحق للجهة المختصة تعديل اي من الحقوق والالتزامات الاتية: الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة. بوالص التامين. الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام. اصول العملاء واموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة. الامانات. اي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) ايام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشاة ضمن المجموعة المالية نفسها. اي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية. مستحقات عاملي المنشاة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافات المرتبطة بالاداء. الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لاعمال المنشاة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الالكترونية، وفواتير المرافق، والايجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشات ضمن المجموعة المالية نفسها. مستحقات الزكاة والتامينات الاجتماعية. مستحقات صناديق المعالجة. الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -اثناء تطبيق اجراء تعديل الحقوق- اهمية استثنائها كليا او جزئيا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، او لضمان استمرار الانشطة الضرورية للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة، او للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين اخرين تاثيرا اكبر مما لو استبعدت من التعديل.