للمفتش دخول جميع المنشات والمرافق التابعة لشركات المطاحن لاجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها اذا لزم الامر، وله كذلك سحب عينات من المواد والاصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش ابراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة اي من تلك الاجراءات.