المادة العشرون
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. يجب على رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة التمويل ومديريها واعضاء مجلس مديريها او من في حكمهم -بحسب الاحوال- وموظفي الشركة عند اجراء اي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شانها، الافصاح كتابة عن الاتي: 1. اي علاقة لاي منهم بالعقد. 2. اي علاقة لاقاربهم الى الدرجة الثانية بالعقد. 3. اي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد. وللمتضرر في حال عدم الافصاح, اقامة دعوى امام المحكمة المختصة بطلب ابطال العقد.