تشكل لجنة او اكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة اعضاء من ذوي الاختصاص يكون احدهم على الاقل مستشارا نظاميا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التامين وعملائها ، او بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والاشرافية لشركات التامين واعادة التامين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار اليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء امام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان امام ديوان المظالم . تعديلات المادة المادة العشرون: تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 27 / 5 / 1434 ه، لتكون بالنص الاتى : "1 - تشكل لجنة ابتدائية (او اكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة اعضاء متفرغين – ان امكن – من ذوي الاختصاص، يكون احدهم على الاقل مستشارا نظاميا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما ياتي: ا – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التامين، بما فيها التي تقع بين شركات التامين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التامينية، او بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له. ب - المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعادة التامين او فيما بين كل منها، او المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التامين. ج - مخالفة التعليمات الرقابية والاشرافية لشركات التامين واعادة التامين او اي من هذين النشاطين. د - مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار اليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ه - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وايقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام. 2 - اذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة احالتها الى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدا لاقامة الدعوى امام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام او اي نظام اخر بحسب الاحوال. على انه اذا رات جهة التحقيق المختصة انه لا وجه لاقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها اعادة الاوراق الى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقا لما ورد في هذا النظام".