المادة العشرون من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة العشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام مراقبة البنوك؟
على المؤسسة ان تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: