المادة العشرون
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة العشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المؤسسة ان تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة.
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة العشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.