المادة 20- من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 20- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 20- من نظام محاكمة الوزراء؟
تعقد هيئة المحاكمة جلساتها بحضور المتهم، فاذا تغيب المتهم عن الحضور تؤجل الجلسة الى موعد اخر لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ التاجيل. وعلى المدعي العام اعلان المتهم في اخر محل اقامة له داخل المملكة عن الموعد الجديد، فاذا لم يعلم له محل اقامة ثابتة جاز تبليغه في مقر وزارة الداخلية ، وتجري محاكمة المتهم غيابيا بعد ذلك ، وللمتهم ان يستحضر معه وكيلا له خبرة في الشئون النظامية لحضور جلسات المحاكمة والدفاع عنه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: