المادة العشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة العشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام مجلس الشورى؟
للجان مجلس الشورى ان تستعين بمن تراه من غير اعضاء المجلس، بعد موافقة رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: