المادة العشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة العشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع التقيد بما يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمة وما تقضي به قرارات مجلس التعليم العالي ، يتولى مجلس الجامعة تصريف الشئون العلمية والادارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص: 1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 2 - اقتراح انشاء كليات ومعاهد واقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل اسمائها، او دمجها او الغائها. 3 - اقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 4 - منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 5 - منح الدكتوراه الفخرية. 6 - تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الاجازات التي تتخللها. 7 - اعارة اعضاء هيئة التدريس وندبهم وايفادهم لمهمات علمية ومنحهم اجازة التفرغ العلمي وانهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك. 8 - اقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 9 - اقتراح المكافات والاعانات للطلاب على اختلاف انواعها. 10 - الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها الى وزير التعليم العالي . 11 - اقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية او وظيفية . 12 - اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة او تعديلها. 13 - مناقشة التقرير السنوي تمهيدا لعرضه على مجلس التعليم العالي. 14 - تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للانفاق منها في حدود اللائحة المالية. 15 - مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيدا لرفعه الى رئيس مجلس الوزراء . 16 - اقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة. 17 - البت في تعيين اعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 18 - قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على الا تتعارض مع الغرض الاساسي الذي انشئت من اجله الجامعة. 19 - وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين او المحولين من الجامعة واليها. 20 - النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه وزير التعليم العالي او مدير الجامعة او التي يقترح اي عضو من اعضاء المجلس عرضها. وللمجلس تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.