المادة (20) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (20) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (20) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يحظر دخول الرمل او التربة او الاسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: