يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية ان ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، الا في ظرف بحري طارئ او بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة ان يقوم باشعار اقرب دائرة جمركية او مركز امني بذلك دون ابطاء.