المادة العشرون : المساهمات في صناديق التقاعد النظامية ا – يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لانظمة المملكة. ب – لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضى الفقرة ( ا ) من هذه المادة عن كل مستخدم نسبة الخمس والعشرين بالمائة (٢٥%) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج – لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي .