المادة العشرون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة العشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للجهات المختصة الاستعانة بخدمات جهات تقويم المطابقة على ان تكون مقبولة من الهيئة للقيام باجراء تقويم المطابقة لمنتج محدد وفقا لاحكام النظام واللوائح.