المادة العشرون
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة العشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مجلس القضاء الاداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن اعمال الديوان يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها، ويرفعه رئيس الديوان الى الملك.