المادة العشرون من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة العشرون من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام ديوان المظالم؟
يعد مجلس القضاء الاداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن اعمال الديوان يتضمن الانجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشانها، ويرفعه رئيس الديوان الى الملك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: