يجب على رئيس الديوان رفع تقرير سنوي عن كل سنة مالية في فترة لا تتجاوز باية حال من الاحوال اليوم الاخير من الشهر التاسع للسنة المالية التالية، فاذا صادف ذلك اليوم يوم عطلة رسمية وجب تقديم التقرير في اليوم الذي يليه، على ان يشتمل التقرير على ما يلي: 1 - تقييم للادارة المالية للدولة بصفة عامة خلال تلك السنة. 2 - تقييم للادارة المالية لكل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان خلال تلك السنة. 3 - بيان عن الحساب الختامي لتلك السنة، فاذا لم يتم تقديم الحساب الختامي من وزارة المالية قبل حلول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب ان يشتمل التقرير على بيان الاسباب التي حالت دون تقديم الحساب الختامي وراي الديوان في ذلك، لا سيما بالنسبة للخطوات التي يرى الديوان اتباعها لازالة تلك الاسباب. 4 - بيان موجز عن اعمال الديوان خلال تلك السنة.