المادة 20
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 20 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الادنى الى الرتبة التي تليها مباشرة وذلك بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.