المادة 20
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 20 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تؤمن الاعاشة طهيا في الحالات التالية: ا- للافراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء اجراءات تعيينهم.