المادة 20 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 20 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 20 من نظام خدمة الأفراد؟
تؤمن الاعاشة طهيا في الحالات التالية: ا- للافراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء اجراءات تعيينهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: