تؤمن الاعاشة طهيا في الحالات التالية: ا- للافراد ضمن وحداتهم. ب- للموقوفين والمسجونين في الوحدات العسكرية ج- للمستجدين الموجودين في الوحدات العسكرية حتى انتهاء اجراءات تعيينهم.