تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الاذاعة التي يرجع تاريخ نشرها الى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة بالمادة التاسعة عشرة من هذا النظام، على الا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشا التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات او معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.