يجوز لكل ذي مصلحة ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة باصدار امر باتخاذ اجراء، او اكثر، من الاجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك الاتي: اجراء وصف تفصيلي للمخالفة المدعى بها، والمنتجات محل هذه المخالفة، والمواد والادوات والمعدات التي استخدمت او ستستخدم في اي من ذلك، والمحافظة على الادلة ذات الصلة بالموضوع. توقيع الحجز التحفظي على الاشياء المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والعوائد الناتجة عن المخالفة المدعى بها. منع المنتجات التي تنطوي على المخالفة المدعى بها من الدخول الى الاسواق، ومنع تصديرها. ويشمل ذلك المنتجات المستوردة فور الافراج الجمركي عنها. وقف المخالفة او منع وقوعها.