على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا او المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.