المادة العشرون
من نظام حماية الطفل
نصُّ المادة العشرون من نظام حماية الطفل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لالعاب الاطفال المصنعة محليا او المستوردة، بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية، ووسائل السلامة، وغير مخالفة للضوابط الشرعية.