١\- تشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرب او تلف لبيانات شخصية او حدوث وصول غير مشروع اليها. ٢\- تحدد اللوائح الاحوال التي يجب فيها على جهة التحكم اشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرب او تلف لبياناته الشخصية او حدوث وصول غير مشروع اليها. واذا كان من شان حدوث اي مما سبق ان يرتب ضررا جسيما على بياناته او على نفسه، فيجب على جهة التحكم اشعاره فورا.