المادة العشرون من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة العشرون من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام جمع التبرعات؟
لا تسري احكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14 / 8 / 1436ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: