المادة العشرون
من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
نصُّ المادة العشرون من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، على ان تقوم الهيئة باشراك وزارة الداخلية فيما يخصها عند اعداد هذه اللائحة. تعديلات المادة المادة العشرون: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه، والمتضمن مايلي: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة. - احلال كلمة "الوزير" محل كلمة "المجلس" اينما وردت في هذه المادة.