يلغي هذا النظام نظام تعرفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 13 / 7 / 1403 ه والتعديلات التي طرات عليه،كما يلغي جميع ما يتعارض معه من احكام . على ان يستمر العمل بالتعليمات المطبقة حاليا لنظام تعريفة الطيران المدني التي لا تتعارض مع احكام هذا النظام حتي صدور اللائحة .