النظر والتدقيق في الاحكام التي نصت عليها المادة (55) من تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية فيما اذا وقع الاختلاف بين اكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي اصدر الحكم واصدار القرار اللازم في ذلك.