دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لاي حكم من احكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الام، او يستوردها، او يوزعها من الافراد او المؤسسات او الشركات بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - الانذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين الف ريال. ج - اغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما.