يلتزم المطور بانهاء المشروع العقاري في الموعد المحدد لانجازه. وفي حال التاخر عن تسليم الارض او الوحدة العقارية دون سبب خارج عن ارادته؛ فيستحق المشتري تعويضا ماديا يحدد مسبقا ان كانت ارضا مطورة، او اجرة مثل ان كانت وحدة سكنية. اذا حدث اي ظرف طارئ يترتب عليه عدم اكمال المشروع العقاري المرخص له، فللجهة المختصة -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع العقاري- اتخاذ التدابير اللازمة، بما يضمن اكمال المشروع العقاري المرخص له او تصفيته واعادة المبالغ المدفوعة للمشروع العقاري؛ وفقا لما تحدده اللائحة. اذا وقعت مخالفة لاحكام النظام او اللائحة، فللجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة بما في ذلك ايقاف المشروع العقاري المرخص له الى حين ازالة المخالفة.