اذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، او باستعمال عملية صناعية، او بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، او سلعة تتضمن هذه الدارة، او باستغلال صنف نباتي، او باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ ايداع طلب الحماية، او طلب الاسبقية عن ذلك المنتج، او العملية الصناعية، او التصميم، او الصنف النباتي، او تاريخ اول استغلال تجاري للتصميم في اي مكان في العالم؛ فانه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الاعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، او انتقاله للغير، الا مع سائر عناصر المنشاة، او احدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.