المادة العشرون من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة العشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام إيرادات الدولة؟
تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم من ذوي الاختصاص الشرعي او النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للاعفاء من الدين او تقسيطه واعداد التوصيات بشانها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: