المادة العشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة العشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم من ذوي الاختصاص الشرعي او النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للاعفاء من الدين او تقسيطه واعداد التوصيات بشانها .