تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم من ذوي الاختصاص الشرعي او النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للاعفاء من الدين او تقسيطه واعداد التوصيات بشانها .