المادة العشرون
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة المواصلات القيام باعمال التنظيم والاشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية، ولها في سبيل ذلك: اولا : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على اساس انه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من انواع النشاط الاخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية. ثانيا : اعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل اليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله. ثالثا : اعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والاشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشات الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها. رابعا : التنسيق بين انواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق اقصى كفاءة انتاجية ممكنة. خامسا : اعداد الاحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الاجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الاحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن او الشاحنات البرية او عن طريق الجو. سادسا : تحديد الاجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي. سابعا : الاشراف على الشركات الملتزمة او المرخص لها باعمال النقل واتخاذ الاجراءات المناسبة حيال اي تقصير يقع منها.