المادة العشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة العشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات انتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة او المباعة او المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الاجهزة المعتمدة من الوزارة. وللوزارة او ممثلين عنها معاينة اي من عمليات المعايرة، واختبار اجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.