المادة العشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة العشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون - بقرار من الرئيس - لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافاة اعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.