المادة العشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة العشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
تكون - بقرار من الرئيس - لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافاة اعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: