المادة العشرون
من نظام المنافسة
نصُّ المادة العشرون من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريال.