المادة العشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة العشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يجب ان تكون معايير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والادارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين, وبما يتناسب مع طبيعة المشروع او العمل وحجمه وقيمته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: