المادة العشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة العشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تكون معايير التاهيل المسبق او اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والادارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة المشروع او العمل وحجمه وقيمته.