المادة العشرون
من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة العشرون من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.