المادة العشرون من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية
نصُّ المادة العشرون من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية؟
يحل هذا النظام محل نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/12) والتاريخ 26 / 10 / 1415 ه ، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: