1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري انها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي او حكمي ، ولا على اعلان صريح من المملكة . 2- لا يجوز لاحد ان يباشر ايا من الحقوق المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .