المادة العشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
1- تعني حقوق السيادة في الجرف القاري انها حقوق خالصة للمملكة ، ولا تتوقف حقوق المملكة في الجرف القاري على احتلال فعلي او حكمي ، ولا على اعلان صريح من المملكة . 2- لا يجوز لاحد ان يباشر ايا من الحقوق المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون موافقة خطية وصريحة من السلطات المختصة في المملكة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: