المادة العشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة العشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية؟
تعلق شارة القوات المسلحة على البدلة رقم (4) في حالة اشتراك عموم القوات العسكرية تحت قيادة مشتركة، على ان تكون مطرزة باللون الاسود.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: