المادة العشرون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة العشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المقيم المعتمد ان يفصح عن اي مصلحة له مباشرة او غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها .