المادة العشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة العشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المعاملات المدنية؟
المال كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين او منفعة او حق.
آخر تحديث: