المادة العشرون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة العشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناء على هذا الفصل خلال فترة اجراء التحقيق او المراجعة النهائية او مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، وبما يتوافق مع احكام اللائحة، ولا تقيم الهيئة معلومات المصلحة العامة التي حصلت عليها وفقا لهذا الفصل، ولا تؤثر هذه المعلومات في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. للرئيس-عند اتخاذه قرار فرض التدابير النهائية او تمديدها- التقرير فيما يتصل بشؤون المصلحة العامة. وله -بناء على ذلك- فرض التدابير او تمديدها او خفض مستواها او مدتها او عدم فرضها او عدم تمديدها، وله طلب المزيد من المعلومات بهذا الخصوص من اي جهة يراها مناسبة، ويتخذ قراره المسبب بشان المصلحة العامة وفقا لتقديره وبناء على المعلومات المتاحة لديه لتحديد اي من القرارات له فائدة اكبر للمصلحة العامة.