المادة العشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة العشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويتقدم للوزارة بطلب اجازتها ان يرفق بطلبه ما يثبت ايداع النسخ المطلوبة وفق نظام الايداع.