المادة العشرون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة العشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العشرون من نظام المطبوعات والنشر؟
على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويتقدم للوزارة بطلب اجازتها ان يرفق بطلبه ما يثبت ايداع النسخ المطلوبة وفق نظام الايداع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: